التعديلات على الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

2022/09/19

نظرة عامة
وافق مجلس إدارة مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك على تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية بموجب القرار الوزاري رقم (2569) بتاريخ 11 محرم 1444هـ الموافق 09 أغسطس 2022.
ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 19 أغسطس 2022. وسيبدأ العمل بالتعديلات التنفيذ إعتبارًا من 19 أغسطس 2022.

الفقرات المضافة:

    • استثناء التصرف العقاري من قبل الشخص الطبيعي الى مؤسسة أو شركة مؤسسة بالمملكة يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر من ضريبة التصرف العقارية، بشرط عدم حدوث تغير في نسبة ملكية المتصرف في العقار في المنشأة المتصرف لها لمدة خمس سنوات.
    • استثناء االتصرف العقاري بين الشركات التي تعود ملكية لنفس الشخص الطبيعي أو الاعتباري من ضريبة التصرف العقارية بشرط عدم حدوث تغير في نسبة ملكية المتصرف في العقار في المنشأة المتصرف لها لمدة خمس سنوات.
    • استثناء التصرف العقاري من ضريبة التصرفات العقارية إذا كان المتصرف له مطور عقاري مرخص وحاصل على ترخيص مزاولة البيع على الخارطة بقرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة.
    • استثناء التصرف العقاري من ضريبة التصرفات العقارية إذا تم بدون مقابل من وقف ذري أهلي أو خيري لشركة أو مؤسسة مملوكة للوقف بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط عدم حدوث تغير في نسبة ملكية الوقف في العقار في المنشأة المتصرف لها لمدة خمس سنوات.
    • استثناء التصرف العقاري من ضريبة التصرفات العقارية إذا تم رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف خلال 90 يوم من تاريخ التوثيق، شرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

التعديلات المضافة على بنود ضريبة التصرفات العقارية المنشورة سابقا في ثلاث نشرات والتي كان أخرها بتاريخ 9 فبراير 2022 والتي تعكس الفهم لمتطلبات دافعي الضرائب وصناعة التصرفات العقارية

    • التصرف بالعقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
    • التصرف بدون مقابل لوقف ذري أهلي أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.
    • التصرف في العقار لجهة حكومية، او للأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات والمشروعات ذات نفع عام (التي تحمل هذه الصفة حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية)
    • التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج أطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
    • التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار.
    • التصرف في العقار كهبة موثقة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم التصرف
    • بالهبة لشخص لم يكن سيسري عليه الاستثناء لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
    • التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.
    • التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان ونقلة بشكل كامل.
    • التصرف في العقار قبل تاريخ سريان لائحة التصرفات العقارية وذلك تنفيذا لعقود الإجارة والإيجار التمويلي.
    • التصرف في العقار بصورة مؤقتة لنقلة فيما بين صندوق وأمين حفظ والعكس أو فيما بين أمناء حفظ لنفس الصندوق حسب لوائح السوق المالية.
    • التصرف في العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة بالمملكة - عدا شركات المحاصة - (بشرط عدم التصرف في الأسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل وان تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع خارجي).
    • التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري (بشرط المعاملة بالمثل).
    • التوريد الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه – في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان ضريبة التصرفات العقارية - (شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد) .
    • التصرف في العقار من قبل شريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة (بشرط أن يكون العقار مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية مع تقديم قوائم مالية مدققة تثبت ذلك) .
    • التصرف في العقار كاشتراك عيني – من قبل أي شخص - في رأس مال صندوق استثماري عقاري وذلك عند تأسيس الصندوق (لا يشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات).

حيث أتاحت هذه التعديلات إمكانية نقل العقار بين الشركات ومن الأفراد الى الشركات إذا كانت مملوكة لهم بالكامل على ألا تتغير نسبة تملكهم بعد هذا التصرف لمدة لا تقل عن خمس سنوات، من الجدير بالذكر أن التعديلات الحالية تتيح نقل العقار من الشركة التابعة الى الشركة الأم.

أيضا شملت هذه التعديلات التصرف في العقار بدون مقابل لصالح شركة مملوكة بالكامل لوقف أو جمعية خيرة مرخصة على ألا تتغير نسبة تملك الوقف أو الجمعية بعد هذا التصرف لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويتضح من خلال هذا التعديل دعم الأنظمة الصادرة لجهات النفع العام والجهات الخيرية.

شملت هذه التعديلات التصرف في العقار لصالح المطورين العقاريين المرخصين بالبيع على الخارطة من دفع ضريبة التصرفات العقارية. كما أتاحه هذه التعديلات الاستثناء من الضريبة عند رد العقار الموثق لدى كاتب العدل او الموثق المعتمد خلال 90 يوم مع اشتراط عدم تغير صفة العقار ورد كامل قيمته. وفي هذا التعديل دلاله على مواكبة واستيعاب لما يشمله النظام وتفهم لحاجات المكلفين.

المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "أم القرى"

https://uqn.gov.sa/?p=17044

https://uqn.gov.sa/?p=17046