آخر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
تم إقرار أخر التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (التعديل التاسع) بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر برقم (01-04-23) وتاريخ 26/11/1444هـ الموافق 15/06/2023م، والذي تم نشره بجريده أم القرى بالعدد رقم (4987) وتاريخ 5-12-1444هـ الموافق 23 /06/ 2023م، والتي يُعمل بها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وقد جاءت تلك التعديلات إما بإضافة فقرات جديده لبعض مواد اللائحة، أو حذف بعض الفقرات منها، أو إضافة مواد جديدة بأرقام مكررة لمواد سابقة، أو إعادة صياغة لبعض الفقرات وإضافة شروط لتطبيقها، وتفصيل تلك التعديلات على الرابط التالي أو مسح الباركود:
https://uqn.gov.sa/details?p=23146
شرح خلاصة أثر تلك التعديلات
- الفقرة (8) من المادة الثامنة التي بعنوان (طلب التسجيل): تم إضافة مكان (المتاجر الإلكترونية) وإلزام الخاضعين والمسجلين بالضريبة، في حالة ممارسة أنشطتهم التجارية عبر المنصات الإلكترونية، ضرورة عرض شهادة التسجيل الضريبي في متاجرهم الإلكترونية، بحيث تكون ظاهرة للعامة.
- الفقرة (5) من المادة التاسعة، التي بعنوان (أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة): تم إعادة صياغة لتلك الفقرة وإضافة اشتراطات محددة بوضوح، وأنه في حالة توافرها (مجتمعة) لا تلتزم الجهات الحكومية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفى حالة عدم توافر (أي شرط من تلك الشروط) تعتبر الجهات الحكومية مُلزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
- الفقرة (6) من نفس المادة التاسعة: تم إعادة صياغة تلك الفقرة. واستبدال لفظ (العاملون) بدلاً من لفظ الموظفون، لأنه أشمل، واستبدال لفظ صاحب العمل بدلاً من رب العمل، وسواء كان ارتباط العامل بصاحب العمل نظامي أو غير نظامي.
- الفقرة (7) من نفس المادة التاسعة: تم إضافة هذه الفقرة رقم (7) لتوضح شروط وضوابط تطبيق الفقرة رقم (6) من نفس المادة، وذلك كما هو مُبين تفصيلاً بجدول التعديلات، لتلك الفقرة.
- الفقرة (7) من المادة التاسعة والعشرين، التي بعنوان (الخدمات المالية، وهي ضمن التوريدات المعفاة): تم إعادة صياغة الفقرة بتوسيع نطاق الإعفاء الخاص بالخدمات المالية الخاصة بتوفير أو نقل عقد تأمين على الحياة ليشمل الإعفاء المقابل واجب السداد عن الخدمة، حتى ولو تم سداده صريحاً وليس ضمنياً كرسوم أو عمولة أو خصم تجاري.
- الفقرة (4) من المادة الرابعة والثلاثون، التي بعنوان (خدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة): تم إعادة صياغة تلك الفقرة، بالتأكيد على ضرورة إصدار العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة وأن يحتفظ بها المورد، لتخضع تلك التوريدات لنسبة الصفر الضريبية.
- الفقرة (9) من نفس المادة الرابعة والثلاثون: وقد تم إضافة هذه الفقرة رقم (9) ومفادها التأكيد على العميل قبل إصدار الشهادة (الواردة بالفقرة رقم 4 من نفس المادة) ضرورة التحقق من أهلية كل وسائل النقل لديه، واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.
- الفقرة (10) من نفس المادة الرابعة والثلاثون: وقد تم إضافة هذه الفقرة رقم (10) لتلك المادة بغرض وضع اشتراطات لوسيلة النقل المؤهلة بأن تكون مخصصة للنقل الدولي فقط، وذلك طبقاً للشروط والنسب التفصيلية الموضحة بجدول التعديلات، لتلك الفقرة.
- المادة (36) مكرر رقم 2، التي بعنوان (التوريدات للبعثات الدبلوماسية): وقد تم إضافة هذه المادة كمادة جديدة، ومفادها خضوع التوريدات للبعثات الدبلوماسية لنسبة الصفر بالمائة، شريطة أن تكون التوريدات من موردين مؤهلين، وتُحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من محافظ الهيئة.
- الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (7) من المادة الأربعين، التي بعنوان (تعديل قيمة التوريد): تم إعادة صياغتها، واشتراط أن يكون المحاسب القانوني المرخص له والمُعتمد حصراً داخل المملكة العربية السعودية، كما وسعت الفقرة نطاق شطب الديون لمن لا يمسكون حسابات منتظمة، بان يُقدموا للهيئة أي مستندات ثبوتية بديلاً لتلك الشهادة التي يُفترض أن تصدر بهذا الشأن من المحاسب القانوني.
- تعديل عنوان المادة السادسة ولأربعين لتصبح بعنوان (إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي) تم فقط تغيير مسمي المادة من المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إلى إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي.
- الفقرة (12) من نفس المادة السادسة والأربعون: تم إضافة هذه الفقرة كفقرة جديدة، ومفادها استثناء الجهات الحكومية من الالتزام بأهم شرط من شروط الفقرة رقم (1) من تلك المادة، وهو ما يتعلق بقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، لتقديم الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي، حيث يُشترط أن لا تتعدي تلك التوريدات مبلغ 5 ملايين ريال في السنة، وقد تم استثناء الجهات الحكومية من هذا الشرط، وأن لها أن تطلب تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي، وليس وفق أساس الفاتورة شريطة موافقة الهيئة على طلبها، في حالة زيادة توريداتها السنوية عن هذا المبلغ.
- الفقرة (3) من المادة الثالثة والستين التي بعنوان (تصحيح الإقرارات): تم تعديل الفقرة بزيادة مبلغ صافي الضريبة الذي يحق للمُسجل والخاضع للضريبة تصحيحه في أي إقرار سبق تقديمه، وذلك دون احتساب أي غرامات أو عقوبات عليه نتيجة التصحيح، حيث تم زيادة مبلغ صافي الضريبة الذي يمكن تصحيحه من 5,000 ريال إلى 15,000 ريال.
- الفقرة (1) من المادة السبعين، التي بعنوان (رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين): تم إعادة صياغة تلك الفقرة وأصبح لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، وذلك بعد تقديم طلب للهيئة بالاسترداد، وبعد السماح لتلك الفئات بذلك من مقام وزير المالية.
- الفقرة (2) من نفس المادة السبعين: تم إعادة صياغة تلك الفقرة وأصبح لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً للاسترداد. وذلك بعد السماح لتلك الجهات من مقام وزير المالية، وبعد التقدم للهيئة بطلب استرداد الضريبة، وهذا في حالة توافر الشروط الخاصة بها كجهات مؤهلة للاسترداد.
- حذف الفقرة (5) من المادة الخامسة والسبعين التي بعنوان (قرارات تفسيرية): تم حذف تلك الفقرة والتي كانت ذات تأثير سلبي على الخاضعين والمسجلين بالضريبة على القيمة المضافة، وكان مفاد تلك الفقرة أن القرارات والآراء التفسيرية التي تصدرها الهيئة، تُعتبر غير ملزمة للهيئة أو لأى شخص خاضع للضريبة، وبموجب هذا التعديل بالحذف لتلك الفقرة، أصبحت القرارات والآراء التفسيرية ملزمة للهيئة وللخاضعين والمُسحلين بالضريبة على القيمة المضافة، ويحق الاحتجاج والاحتكام لتلك القرارات والآراء التفسيرية، سواء أمام الهيئة نفسها أو في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو الخلافات الضريبية.