أخر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

تمت التعديلات الأخيرة بناء على قرار معالي وزير المالية رقم (1445-88-1) الصادر بتاريخ 02 /09 /1445هـ الموافق 12/03/2024م والذي تم نشرة بجريدة أم القري بالعدد رقم (5030) وبتاريخ 24/10/1445هـ الموافق 03/05/2024م، ودخلت تلك التعديلات حَيِّز التنفيذ من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

ملخص التعديلات

إضافة فقرة جديده للمادة الثالثة، والتعديل على بعض الفقرات بالمادتين الثالثة والرابعة، وتفصيل ذلك عبر الرابط والجدول التالي: 

https://uqn.gov.sa/details?p=24892

التسلسلالفقرة/المادةالنص قبل التعديلالنص الحالي بعد التعديل
1 الفقرة الفرعية رقم (14) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة - أو شهادات معتمدة - من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادات معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
2 الفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق".
3 إضافة جديدة في عجز الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)فقرة جديدة لا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
4 المادة الرابعةتستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف - على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي:تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف - على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقاً للآتي:
5 الفقرة (ب) من المادة (الرابعة)تُسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية - خلال (30) يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.تُسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد - التصرف المثبت بمحررات غير رسمية - خلال (30) يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي، أو نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً في مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.

شرح لخلاصة أثر التعديلات، بحسب فهمنا لها:

1- الفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة): تمت إعادة الصياغة لتلك الفقرة لتكون أكثر وضوحاً، وتم توسيع الاستثناء بأنه يجوز للشريك ذلك حتى لو تخارج من تلك الشركة، أي لا يشترط للإعفاء أن يكون الشريك لا يزال شريكاً بالشركة وقت التصرف، ونرى كذلك أنه تم فتح نطاق التصرف بالعقار المملوك للشريك أو الذي كان شريكاً بالشركة، بتوسيع نطاق الاستثناء من الضريبة بنقل العقار لأي شركة سواء للشركة التي ما يزال المُتصرف شريكاً فيها أو كان شريكاً فيها قبل التصرف أو لأي شركة أخرى { حيث جاء لفظ شركة نكرة وليس معرفة والنكرة تفيد العموم}.

2- الفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة): تمت إعادة صياغة تلك الفقرة، حيث أكدت الهيئة استثناء التصرف العقاري بتقديمه كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري في أي وقت وليس فقط عند تأسيس الصندوق إيتداءً، وذلك بشروط محددة، وهي عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق. وحتى لو كانت الصناديق مؤسسة بهدف تأجير العقارات فقد دخلت بهذا التعديل ضمن استثناءات الضريبة على التصرفات العقارية، حيث تم استبعاد هذا الشرط ضمن التعديل الجديد.

3- إضافة فقرة جديدة في عجز أو غموض في تفسير بعض بنود الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) والتي كانت تُلزم المتصرف له بعدم التغيير في نسب الملكية أو الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المُتصرف فيه، خلال مدد زمنية محددة: حيث أوضحت الهيئة بأن التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، لا يُعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى.

4- المادة (الرابعة): قامت الهيئة بتعديل مقدمة تلك المادة حيث تم استثناء تاريخ الواقعة المُنشئة للضريبة لمشاريع (البناء والتشغيل والتحويل) حيث لا تستحق الضريبة عنها إلا في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، وليس بتاريخ التصرف العقاري نفسه.

5- الفقرة (ب) من المادة (الرابعة): قامت الهيئة بتعديل تاريخ واقعة سداد الضريبة العقارية المرتبطة بمشاريع (البناء والتشغيل والتحويل) لتتماشي وتتفق مع ما تم إجراؤه من تعديل (لتاريخ استحقاق الضريبة لذلك النوع من المشاريع الواردة بالبند 4 أعلاه) ليكون بتاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً.